المادة 162

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي