المادة 163

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يـزاول الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان نشـاطهم عمـلا بوكالـة تسـلمها إحـدى مؤسسـات الائتمان . وتنـص هـذه الوكالـة على طبيعة وشـروط العمليـات التـي يؤهـل الوسـيط للقيـام بهـا

المادة 163 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi