يـزاول الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان نشـاطهم عمـلا بوكالـة تسـلمها إحـدى مؤسسـات الائتمان . وتنـص هـذه الوكالـة على طبيعة وشـروط العمليـات التـي يؤهـل الوسـيط للقيـام بهـا
المادة 163
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
