المادة 164

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تمنـع مزاولـة مهنـة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان علـى كل شـخص تسـري عليـه أحـكام المـادة 38 مـن هـذا القانـون

المادة 164 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi