تمنـع مزاولـة مهنـة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان علـى كل شـخص تسـري عليـه أحـكام المـادة 38 مـن هـذا القانـون
المادة 164
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
تمنـع مزاولـة مهنـة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان علـى كل شـخص تسـري عليـه أحـكام المـادة 38 مـن هـذا القانـون