المادة 165

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب أن يكـون الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان مؤسسـين فـي شـكل شـخص اعتبـاري

المادة 165 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi