يجـب أن يكـون الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان مؤسسـين فـي شـكل شـخص اعتبـاري
المادة 165
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـب أن يكـون الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان مؤسسـين فـي شـكل شـخص اعتبـاري