المادة 166

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى كل وسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان تـودع لديـه أمـوال باعتبـاره وكيـلا للأطراف ، ولـو بصفـة عرضيـة ، أن يثبـت فـي كل وقـت وآن توفـره علـى ضمانـة ماليـة ترصـد خصيصـا لإرجاع الأموال المذكـورة . 57 الأمانة العامة للحكومة ولا يجـوز أن تنتـج هـذه الضمانـة إلا عـن كفالـة تقدمهـا مؤسسـة للائتمان مؤهلـة لهذا الغـرض أو مقاولـة للتأميـن أو إعـادة التأميـن معتمـدة بوجـه قانونـي وفقـا للتشـريع الجـاري بـه العمـل

المادة 166 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi