يجـب علـى الوسـطاء الموكليـن مـن لـدن البنـوك لتلقـي الأموال مـن الجمهـور أن يـؤذن لهـم مـن لـدن بنـك المغـرب وذلـك وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 167
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
