المادة 168

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان

المادة 168 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi