تطبـق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسـطاء المأذون لهـم بتلقي الأموال من الجمهور
المادة 169
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
تطبـق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسـطاء المأذون لهـم بتلقي الأموال من الجمهور