المادة 169

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تطبـق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسـطاء المأذون لهـم بتلقي الأموال من الجمهور

المادة 169 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi