يجـب علـى الوسـطاء المـأذون لهـم بتلقـي الأموال مـن الجمهـور التقيـد ، تحـت مسـؤولية البنـك المـوكل ، بأحـكام المـادة 97 أعـلاه ، المتعلقـة بواجـب اليقظـة
المادة 170
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـب علـى الوسـطاء المـأذون لهـم بتلقـي الأموال مـن الجمهـور التقيـد ، تحـت مسـؤولية البنـك المـوكل ، بأحـكام المـادة 97 أعـلاه ، المتعلقـة بواجـب اليقظـة