المادة 170

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى الوسـطاء المـأذون لهـم بتلقـي الأموال مـن الجمهـور التقيـد ، تحـت مسـؤولية البنـك المـوكل ، بأحـكام المـادة 97 أعـلاه ، المتعلقـة بواجـب اليقظـة

المادة 170 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi