المادة 171

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تلـزم مؤسسـات الائتمان بـأن تبلـغ إلـى بنـك المغـرب ، وفـق الشـروط التـي يحددهـا ، قائمـة الوسـطاء الذيـن وكلتهـم للقيـام بالنشـاط المنصـوص عليـه فـي هـذا البـاب وكـذا جميـع المعلومـات المتعلقـة بهـم . القسم الثامن العقوبات التأديبية والجنائية الباب الأول العقوبات التأديبية

المادة 171 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi