تلـزم مؤسسـات الائتمان بـأن تبلـغ إلـى بنـك المغـرب ، وفـق الشـروط التـي يحددهـا ، قائمـة الوسـطاء الذيـن وكلتهـم للقيـام بالنشـاط المنصـوص عليـه فـي هـذا البـاب وكـذا جميـع المعلومـات المتعلقـة بهـم . القسم الثامن العقوبات التأديبية والجنائية الباب الأول العقوبات التأديبية
المادة 171
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
