دون الإخلال ، إن اقت�ضى الحال ، بالعقوبات الجنائيـة المنصوص عليها فـي هذا القانـون أو بالعقوبات المقررة فـي النصوص التشـريعية الخاصة ، تتعـرض للعقوبات التأديبيـة المنصوص عليها في المواد التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة بنـك المغرب التـي تخالـف أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . 58 الأمانة العامة للحكومة
المادة 172
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
