المادة 172

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

دون الإخلال ، إن اقت�ضى الحال ، بالعقوبات الجنائيـة المنصوص عليها فـي هذا القانـون أو بالعقوبات المقررة فـي النصوص التشـريعية الخاصة ، تتعـرض للعقوبات التأديبيـة المنصوص عليها في المواد التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة بنـك المغرب التـي تخالـف أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . 58 الأمانة العامة للحكومة

المادة 172 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi