المادة 173

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يؤهـل بنـك المغـرب ، فـي حالـة عـدم التقيـد بأحـكام المـواد 9 و 45 و 47 و 51 و 71 و 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 82 و 130 و 152 و 154 و 155 و 157 و 159 أعـلاه وبالنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا بأن يوقـع علـى المؤسسـة المعنيـة عقوبـة ماليـة تسـاوي علـى الأكثر خمـس ( )1/5 رأس المـال الأدنى المطبـق عليهـا بصـرف النظـر عـن التحذيـر أو الإنذار المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 85 و 88 أعـلاه . وتطبـق الأحكام السـابقة كذلـك فـي حالـة عـدم تقيـد مؤسسـات الائتمان بتكويـن الاحتياطيات الإجبارية لـدى بنـك المغـرب كمـا هـو منصـوص علـى ذلـك فـي القانـون المنظـم لبنـك المغـرب

المادة 173 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi