يبلـغ بنـك المغـرب إلـى مؤسسـة الائتمان العقوبـة الماليـة الصـادرة عليهـا والأسباب الداعيـة إلـى إصدارهـا والأجل المحـدد لهـا لتطبيـق أحـكام المـادة 175 بعـده . ويجـب ألا يقـل هـذا الأجل عـن ثمانيـة ( )8 أيـام مـن تاريـخ توجيـه التبليـغ إلـى المؤسسـة
المادة 174
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
