المادة 174

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يبلـغ بنـك المغـرب إلـى مؤسسـة الائتمان العقوبـة الماليـة الصـادرة عليهـا والأسباب الداعيـة إلـى إصدارهـا والأجل المحـدد لهـا لتطبيـق أحـكام المـادة 175 بعـده . ويجـب ألا يقـل هـذا الأجل عـن ثمانيـة ( )8 أيـام مـن تاريـخ توجيـه التبليـغ إلـى المؤسسـة

المادة 174 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi