المادة 175

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تقتطـع المبالـغ المطابقـة للعقوبـات الماليـة مباشـرة مـن حسـابات مؤسسـات الائتمان التـي تتوفـر علـى حسـاب لـدى بنـك المغـرب . ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان التـي لا تتوفـر علـى هـذا الحسـاب أن تدفـع المبالـغ المشـار إليهـا أعـلاه إلـى شـبابيك بنـك المغـرب . وإذا لـم تدفـع المبالـغ المذكـورة داخـل الأجل المنصـوص عليه فـي المـادة 174 أعلاه مـن لـدن مؤسسـات الائتمان التـي لا تتوفـر علـى حسـاب لـدى بنـك المغـرب ، قامـت الخزينـة العامـة بتحصيلهـا علـى أسـاس أمـر بالمداخيـل يصـدره الوزيـر المكلـف بالماليـة أو أي شـخص ينتدبـه لهـذا الغـرض ، وذلـك وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي القانـون رقـم 15.97 بمثابـة مدونـة تحصيـل الديـون العموميـة . واسـتثناء من أحكام المادتيـن 36 و 41 من القانـون السـالف الذكـر رقـم 15.97 يشـرع فـي إجـراء المتابعـات المتعلقـة بالتحصيـل فـور تبليـغ الإنذار