المادة 176

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يدفـع بنـك المغـرب إلـى الخزينـة المبالـغ المشـار إليهـا فـي المـادة 175 أعـلاه عنـد انتهـاء كل سـنة محاسـبية . 59 الأمانة العامة للحكومة

المادة 176 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi