يدفـع بنـك المغـرب إلـى الخزينـة المبالـغ المشـار إليهـا فـي المـادة 175 أعـلاه عنـد انتهـاء كل سـنة محاسـبية . 59 الأمانة العامة للحكومة
المادة 176
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يدفـع بنـك المغـرب إلـى الخزينـة المبالـغ المشـار إليهـا فـي المـادة 175 أعـلاه عنـد انتهـاء كل سـنة محاسـبية . 59 الأمانة العامة للحكومة