المادة 177

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تحـدد بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان ، القائمـة المفصلـة للمخالفـات المشـار إليهـا فـي المـادة 173 أعـلاه وكـذا العقوبات الماليـة المطابقـة لهـا

المادة 177 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi