تحـدد بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان ، القائمـة المفصلـة للمخالفـات المشـار إليهـا فـي المـادة 173 أعـلاه وكـذا العقوبات الماليـة المطابقـة لهـا
المادة 177
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
