المادة 178

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

إذا ظـل التحذيـر أو الإنذار المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 85 و 88 أعـلاه دون جـدوى ، جـاز لوالـي بنـك المغـرب القيـام بمـا يلـي بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان : - توقيف واحد أو أكثر من المسيرين ؛ - المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان ؛ - تعيين مدير مؤقت ؛ - سحب الاعتماد