المادة 179

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لبنـك المغـرب أن ينشـر بجميـع الوسـائل التـي يراهـا ملائمة العقوبـات التأديبيـة الصـادرة فـي حـق مؤسسـات الائتمان . الباب الثاني العقوبات الجنائية

المادة 179 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi