يجـوز لبنـك المغـرب أن ينشـر بجميـع الوسـائل التـي يراهـا ملائمة العقوبـات التأديبيـة الصـادرة فـي حـق مؤسسـات الائتمان . الباب الثاني العقوبات الجنائية
المادة 179
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـوز لبنـك المغـرب أن ينشـر بجميـع الوسـائل التـي يراهـا ملائمة العقوبـات التأديبيـة الصـادرة فـي حـق مؤسسـات الائتمان . الباب الثاني العقوبات الجنائية