يلـزم بكتمـان السـر المهنـي جميـع الأشخاص الذيـن يشـاركون ، بـأي وجـه مـن الوجـوه ، فـي إدارة أو تسـيير أو تدبيـر مؤسسـة ائتمـان أو هيئـة معتبـرة فـي حكمهـا أو يكونـون مسـتخدمين لديهـا وأعضـاء المجلـس الوطنـي للائتمان والادخار ولجنـة مؤسسـات الائتمان واللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان ولجنـة التنسـيق والرقابـة علـى المخاطـر الشـمولية ومجلـس الإدارة ومسـتخدمي الشـركة المسـيرة والأشخاص المكلفـون ولـو بصفـة اسـتثنائية بأعمـال تتعلـق بمراقبـة المؤسسـات الخاضعـة لرقابـة بنـك المغـرب عمـلا بهـذا القانـون وبوجـه عـام كل شـخص يدعـى ، بوجـه مـن الوجـوه ، للاطلاع علـى المعلومـات المتعلقـة بالمؤسسـات المذكـورة أو لاسـتغلالها وذلـك فيمـا يتعلـق بجميـع القضايـا التـي ينظـرون فيهـا بـأي صفـة كانـت تحـت طائلـة العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 446 مـن القانـون الجنائـي . 60 الأمانة العامة للحكومة بالرغـم مـن أحـكام الفقـرة السـابقة ، يجـوز لمؤسسـات الائتمان موافـاة وكالات التنقيـط بالمعلومـات التـي تخضـع لكتمـان السـر المهنـي والتـي تحتاجهـا لمتطلبـات عملهـا فـي التنقيـط أو الأدوات الماليـة التـي تصدرهـا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى الأشخاص الذيـن تتفـاوض معهـم ، أو الذيـن يبرمـون أو ينفـذون معهـا العمليـات التاليـة ، عندمـا تكـون هـذه المعلومـات ضروريـة لإنجاز هـذه العمليـات : -1 عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين ؛ -2 أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها ؛ -3 تفويتـات أو تحويـلات أو رهـون الأصول أو الأصول التجاريـة أو الديـون التـي لهـا أو العقـود ؛ -4 عقـودتقديـمالخدمـاتالتـيتبـرممـعالغيـرلتعهـدإليـهبوظائـفتشـغيليةمرتبطةبمزاولةنشـاطها؛ -5 دراسـة وإعـداد وإبـرام وتنفيـذ وتحويـل جميـع أنـواع العقـود والعمليـات عندمـا يكـون للوكالات والأشخاص المذكوريـن أعـلاه صلـة بـرأس مـال مؤسسـات الائتمان بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، تخـول سـلطة مراقبـة فعليـة لهـذه الوكالات أو الأشخاص علـى مؤسسـة الائتمان أو لمؤسسـة الائتمان علـى هـذه الوكالات أو الأشخاص . علاوة علـى الحالات المذكـورة أعـلاه ، يجـوز لمؤسسـات الائتمان موافـاة الوكالات والأشخاص السـالف ذكرهـم بمعلومـات تخضـع لكتمـان السـر المهنـي كلمـا سـمح بذلـك الأشخاص الذيـن تتعلـق بهـم هـذه المعلومـات . يجـب علـى الوكالات والأشخاص الذيـن يتلقـون معلومـات تخضـع لكتمـان السـر المهنـي المحافظـة علـى سـريتها . غيـر أنـه يجـوز لهـم موافـاة الأشخاص الذيـن يتفاوضـون معهـم ويبرمـون وينفـذون العمليـات المشـار إليهـا أعـلاه بالمعلومـات المرتبطـة بهـذه العمليـات والتـي تخضـع لكتمـان السـر المهنـي وفـق نفـس الشـروط المشـار إليهـا فـي هـذه المـادة
المادة 180
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
