عـلاوة علـى الحالات المنصـوص عليهـا فـي القانـون ، لا يجـوز الاحتجاج بالسـر المهنـي علـى بنـك المغـرب وعلـى السـلطة القضائيـة العاملـة فـي إطـار مسـطرة جنائيـة وعلـى أي سـلطة تابعـة لـدول أبرمـت اتفاقيـة ثنائيـة مـع المملكـة المغربيـة تنـص علـى تبـادل المعلومـات فـي المجـال الضريبـي . 61 الأمانة العامة للحكومة
المادة 181
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
