المادة 182

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنة وبغرامـة مـن 20.000 إلـى 200.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل شـخص عامـل لحسـابه الخـاص أو لحسـاب شـخص اعتبـاري : - يسـتعمل بغيـر حـق تسـمية تجاريـة أو عنوانـا تجاريـا أو إعلانا وبصـورة عامـة كل عبـارة تحمـل علـى الظـن أنـه معتمـد كمؤسسـة ائتمـان أو تحـدث عمـدا فـي أذهـان الجمهـور التباسـا حـول مزاولـة نشـاطه بصفـة قانونيـة ؛ - يسـتعمل جميـع الأساليب التـي يـراد بهـا تشـكيك الجمهـور فـي صنـف مؤسسـة الائتمان الممنوحـة مـن أجلهـا رخصـة الاعتماد

المادة 182 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi