يعاقـب بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلـى ثلاث سـنوات وبغرامـة مـن 100.000 إلـى 5.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط ، كل شـخص : - يحتـرف ، بصفـة اعتياديـة ، القيـام بالعمليـات المحـددة فـي المادتيـن 1 و 16 أعـلاه مـن غيـر أن يكـون معتمـدا قانونـا باعتبـاره مؤسسـة ائتمـان ؛ - ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها
المادة 183
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
