يجـوز للمحكمـة ، فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن 182 و 183 أعـلاه ، أن تأمـر بإغلاق المؤسسـة المرتكبـة فيهـا المخالفـة وبنشـر الحكـم فـي الجرائـد التـي تعينهـا علـى نفقـة المحكـوم عليـه
المادة 184
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
