المادة 185

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعاقـب كل مـن خالـف المنـع المقـرر فـي المـادة 38 أعـلاه بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلـى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط

المادة 185 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi