المادة 186

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعاقـب بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم كل مـن خالـف أحـكام المـادة 44 أعـلاه . وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على : - كل مسـاهم شـخصا ذاتيـا كان أو اعتباريـا لا يطبـق أحـكام المـواد 93 و 94 و 95 أعـلاه ؛ - مسـيري الأشخاص الاعتبارية المشـار إليهـا فـي المـادة 81 أعـلاه الذيـن يرفضـون تبليـغ قوائمهـا التركيبيـة إلـى بنـك المغـرب ؛ - مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 84 أعلاه . وفـي حالـة العـود ، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلى 2.000.000 درهم . 62 الأمانة العامة للحكومة

المادة 186 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi