يتعـرض للعقوبـات المقـررة فـي المـادة 186 أعـلاه مسـيرو التجمعـات الماليـة والشـركات الماليـة الذيـن لا يقومـون بإعـداد أو نشـر القوائـم التركيبيـة أو لا يبلغـون إلـى بنـك المغـرب المعلومـات المطلوبـة عمـلا بأحـكام المـادة 82 أعـلاه
المادة 187
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
