المادة 187

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يتعـرض للعقوبـات المقـررة فـي المـادة 186 أعـلاه مسـيرو التجمعـات الماليـة والشـركات الماليـة الذيـن لا يقومـون بإعـداد أو نشـر القوائـم التركيبيـة أو لا يبلغـون إلـى بنـك المغـرب المعلومـات المطلوبـة عمـلا بأحـكام المـادة 82 أعـلاه

المادة 187 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi