المادة 188

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعاقـب كل شـخص يخالـف الأحكام المقـررة فـي المـادة 161 أعـلاه بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم . وفـي حالـة العـود ، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلـى 2.000.000 درهم

المادة 188 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi