يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 200.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل من خالـف أحـكام المـادة 164 أعـلاه ، باعتبـاره مسـير منشـأة تـزاول أنشـطة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان
المادة 189
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
