المادة 190

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل شـخص خالـف أحـكام المـادة 166 أعـلاه ، باعتبـاره مسـير منشـأة تـزاول أنشـطة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان

المادة 190 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi