يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل شـخص خالـف أحـكام المـادة 166 أعـلاه ، باعتبـاره مسـير منشـأة تـزاول أنشـطة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان
المادة 190
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
