المادة 191

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعاقـب بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم كل ممثـل مؤسسـة يلـزم ، بموجـب هـذا القانـون ، بتبليـغ وثائـق أو معلومـات إلـى بنـك المغـرب ويقـدم إليـه عمـدا معلومـات غيـر صحيحـة . وفـي حالـة العـود ، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلـى 2.000.000 درهـم وبالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنة أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقط