يعتبـر فـي حالـة العـود ، لأجل تطبيـق أحـكام المـواد 187 و 190 و 191 أعـلاه و 194 أدنـاه ، كل مـن صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي مـن أجـل ارتـكاب مخالفـة سـابقة ثـم ارتكـب مخالفـة أخـرى مـن نفـس النـوع خـلال الإثنـي عشـر شـهرا المواليـة للتاريـخ الـذي صـار فيـه الحكـم نهائيـا
المادة 192
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
