يمكـن أن يتابـع مرتكبـو المخالفـات المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 182 إلـى 192 أعـلاه والمسـاهمون فيهـا أو المشـاركون معهـم بنـاء علـى شـكوى مسـبقة أو علـى مطالبـة بالحـق المدنـي صـادرة عـن بنـك المغـرب أو الجمعيـة المهنيـة المعنيـة . 63 الأمانة العامة للحكومة
المادة 193
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
