المادة 194

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تطبـق أحـكام المادتيـن 404 و 405 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة علـى مراقبـي الحسـابات فيمـا يتعلـق بالمهـام المنوطـة بهـم المشـار إليهـا فـي البـاب الثانـي مـن القسـم الرابـع مـن هـذا القانـون . القسم التاسع أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 194 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi