تطبـق أحـكام المادتيـن 404 و 405 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة علـى مراقبـي الحسـابات فيمـا يتعلـق بالمهـام المنوطـة بهـم المشـار إليهـا فـي البـاب الثانـي مـن القسـم الرابـع مـن هـذا القانـون . القسم التاسع أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 194
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
