تعتمـد ، بقـوة القانـون ، مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا الخاضعـة للاعتماد التـي تـزاول فـي تاريـخ نشـر هـذا القانـون نشـاطها ، عمـلا باعتمـاد منـح بقـرار للوزيـر المكلـف بالماليـة أو بمقـرر لوالـي بنـك المغـرب
المادة 195
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
