المادة 195

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تعتمـد ، بقـوة القانـون ، مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا الخاضعـة للاعتماد التـي تـزاول فـي تاريـخ نشـر هـذا القانـون نشـاطها ، عمـلا باعتمـاد منـح بقـرار للوزيـر المكلـف بالماليـة أو بمقـرر لوالـي بنـك المغـرب

المادة 195 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi