تنسخ أحكام : - القانـون رقـم 34.03 المتعلـق بمؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا ، الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.05.178 بتاريـخ 15 مـن محـرم 14( 1427 فبرايـر )2006 ؛ - المـادة 5 والفقـرة الثالثـة مـن المـادة 6 والمـواد 11 و 22 و 23 و 24 و 25 مـن القانـون رقـم 58.90 المتعلـق بالمناطـق الماليـة الحـرة « ،»OFFSHORE الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.91.131 بتاريـخ 21 مـن شـعبان 26( 1412 فبرايـر )1992 ؛ - المادتيـن 4 و 5 والفقرتيـن الثانيـة والثالثـة مـن المـادة 6 والمـواد 7 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 والبنـد الثانـي مـن المـادة 19 والبنـود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 مـن المـادة 20 والمـواد 27 و 28 و 29 و 30 مـن القانـون رقـم 18.97 المتعلـق بالسـلفات الصغيـرة ، الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.99.16 بتاريـخ 18 مـن شـوال 5( 1419 فبراير ،)1999 كمـا تـم تغييـره وتتميمـه . وتظـل سـارية المفعـول جميـع النصـوص التنظيميـة المتخـذة تطبيقـا للقانـون رقم 34.03 السـالف الذكـر فيمـا يخـص جميـع الأحكام غيـر المخالفـة لأحـكام هـذا القانـون إلـى حيـن تعويضهـا وفقـا لأحكام هـذا القانـون . وتعـوض الإحالات إلـى أحـكام القانـون رقـم 34.03 المشـار إليـه أعـلاه بالإحالات إلـى الأحكام المطابقـة الـواردة فـي هـذا القانـون
المادة 196
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
