قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-122014Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)195 مادة
المادة 152

تقـوم مؤسسـات الائتمان المودعـة لديهـا أمـوال وقيـم بإقفـال الحسـابات التـي تمسـكها إذا لـم يقـم أصحابهـا أو ذوو حقوقهـم بأيـة عمليـة أو مطالبـة منـذ عشـر سـنوات فيمـا يتعلـق بالأموال والقيـم المذكـورة . ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن توجـه ، داخـل أجـل سـتة أشـهر قبـل انصـرام المـدة المشـار إليهـا أعـلاه ، إعلاما مضمـون الوصـول…

المادة 153

لا تطبـق علـى عمليـات الإيداع والائتمان التـي تقـوم بهـا مؤسسـات الائتمان أحـكام الظهيـر الشـريف بتاريـخ 8 ذي القعـدة 9( 1331 أكتوبـر )1913 المحـدد بموجبـه فـي المادتيـن المدنيـة والتجاريـة ، السـعر القانونـي للفوائـد والحـد الأق�صى للفوائـد التعاقديـة ، كمـا وقـع تغييـره

المادة 154

يجـب أن يخبـر الجمهـور وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان بالشـروط التـي تطبقهـا مؤسسـات الائتمان علـى عملياتهـا ولا سـيما فيمـا يتعلـق بسـعر الفوائـد المدينـة والدائنـة والعمولـة ونظـام تواريـخ القيمـة

المادة 155

يجـب أن يبلـغ كل إغلاق تقـوم بـه مؤسسـة ائتمـان لإحدى الوكالات إلـى العمـلاء ، بأيـة طريقـة ملائمة ، قبـل تاريـخ الإغلاق الفعلـي بشـهرين علـى الأقل . ويجـب علـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة أن تخبـر العمـلاء بالمعلومـات المتعلقـة بالوكالـة التـي سـتحول إليهـا حسـاباتهم . وتلـزم بـأن تتيـح إلـى العمـلاء الراغبيـن فـي إقفـال حسـاباتهم…

المادة 156

يعتـد بكشـوف الحسـابات التـي تعدهـا مؤسسـات الائتمان وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، فـي المجـال القضائـي باعتبارهـا وسـائل إثبـات بينهـا وبيـن عملائها فـي المنازعـات القائمـة بينهمـا إلـى أن يثبـت مـا يخالـف ذلـك

المادة 157

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر علـى نظـام داخلـي يتـلاءم مـع حجمهـا وبنيتهـا وطبيعـة أنشـطتها يمكـن مـن معالجـة فعالـة وشـفافة للشـكايات المرفوعـة إليهـا مـن طـرف عملائها . ويتـم تحديـد كيفيـات معالجـة الشـكايات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 53 الأمانة العامة للحكومة

المادة 158

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنضـم إلـى نظـام وسـاطة بنكيـة يهـدف إلـى تسـوية وديـة للنزاعـات القائمـة بينهـا وبيـن عملائها . ويتـم تحديـد كيفيـات سـير هـذا النظـام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 159

يجـوز لـكل شـخص يعتبـر نفسـه متضـررا مـن جـراء عـدم تقيـد إحـدى مؤسسـات الائتمان بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه أن يرفـع الأمر إلـى بنـك المغـرب الـذي يتخـذ فـي شـأنهما مـا يـراه ملائما . ولهـذه الغايـة ، يجـوز لبنـك المغـرب أن يقـوم بمراقبـة فـي عيـن المـكان أو يطلـب إلـى المؤسسـة المعنيـة موافاتـه ، داخـل آجـال يحددهـا ، بجميـع الوثائـق والمعلومـات التـي يعتبرهـا ضروريـة لبحـث الطلبـات المذكـورة

المادة 160

يجـوز لبنـك المغـرب بمبـادرة منـه أو بطلـب مـن الجمعيـات المهنيـة أن يحـدث ويدبـر كل المصالـح ذات الاهتمام المشـترك المشـار إليهـا فـي البنـود مـن 1 إلـى 6 بعـده لفائـدة الهيئـات الخاضعـة لهـذا القانـون أو لفائـدة المنشـآت أو الإدارات : -1 مصلحـة مركـزة عـوارض أداء الشـيكات تكـون الغايـة منهـا مكافحـة التخلـف عـن الأداء بالشيك .…

المادة 161

يعتبـر وسـيطا فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان كل شـخص يحتـرف بصفـة اعتياديـة ربـط الصلـة بيـن الأطراف المعنيـة لإبرام إحـدى العمليات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الأولى أعـلاه دون أن يكـون ضامنـا للوفـاء . ولا يجـوز أن يمـارس نشـاط الوسـيط إلا بيـن شـخصين يكـون أحدهمـا علـى الأقل مؤسسـة للائتمان

المادة 162

لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي

المادة 163

يـزاول الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان نشـاطهم عمـلا بوكالـة تسـلمها إحـدى مؤسسـات الائتمان . وتنـص هـذه الوكالـة على طبيعة وشـروط العمليـات التـي يؤهـل الوسـيط للقيـام بهـا

المادة 164

تمنـع مزاولـة مهنـة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان علـى كل شـخص تسـري عليـه أحـكام المـادة 38 مـن هـذا القانـون

المادة 165

يجـب أن يكـون الوسـطاء فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان مؤسسـين فـي شـكل شـخص اعتبـاري

المادة 166

يجـب علـى كل وسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان تـودع لديـه أمـوال باعتبـاره وكيـلا للأطراف ، ولـو بصفـة عرضيـة ، أن يثبـت فـي كل وقـت وآن توفـره علـى ضمانـة ماليـة ترصـد خصيصـا لإرجاع الأموال المذكـورة . 57 الأمانة العامة للحكومة ولا يجـوز أن تنتـج هـذه الضمانـة إلا عـن كفالـة تقدمهـا مؤسسـة للائتمان مؤهلـة لهذا الغـرض أو مقاولـة للتأميـن أو إعـادة التأميـن معتمـدة بوجـه قانونـي وفقـا للتشـريع الجـاري بـه العمـل

المادة 167

يجـب علـى الوسـطاء الموكليـن مـن لـدن البنـوك لتلقـي الأموال مـن الجمهـور أن يـؤذن لهـم مـن لـدن بنـك المغـرب وذلـك وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 168

لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان

المادة 169

تطبـق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسـطاء المأذون لهـم بتلقي الأموال من الجمهور

المادة 170

يجـب علـى الوسـطاء المـأذون لهـم بتلقـي الأموال مـن الجمهـور التقيـد ، تحـت مسـؤولية البنـك المـوكل ، بأحـكام المـادة 97 أعـلاه ، المتعلقـة بواجـب اليقظـة

المادة 171

تلـزم مؤسسـات الائتمان بـأن تبلـغ إلـى بنـك المغـرب ، وفـق الشـروط التـي يحددهـا ، قائمـة الوسـطاء الذيـن وكلتهـم للقيـام بالنشـاط المنصـوص عليـه فـي هـذا البـاب وكـذا جميـع المعلومـات المتعلقـة بهـم . القسم الثامن العقوبات التأديبية والجنائية الباب الأول العقوبات التأديبية

المادة 172

دون الإخلال ، إن اقت�ضى الحال ، بالعقوبات الجنائيـة المنصوص عليها فـي هذا القانـون أو بالعقوبات المقررة فـي النصوص التشـريعية الخاصة ، تتعـرض للعقوبات التأديبيـة المنصوص عليها في المواد التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة بنـك المغرب التـي تخالـف أحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . 58 الأمانة العامة للحكومة

المادة 173

يؤهـل بنـك المغـرب ، فـي حالـة عـدم التقيـد بأحـكام المـواد 9 و 45 و 47 و 51 و 71 و 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 82 و 130 و 152 و 154 و 155 و 157 و 159 أعـلاه وبالنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا بأن يوقـع علـى المؤسسـة المعنيـة عقوبـة ماليـة تسـاوي علـى الأكثر خمـس ( )1/5 رأس المـال الأدنى المطبـق عليهـا بصـرف النظـر عـن التحذيـر أو الإنذا…

المادة 174

يبلـغ بنـك المغـرب إلـى مؤسسـة الائتمان العقوبـة الماليـة الصـادرة عليهـا والأسباب الداعيـة إلـى إصدارهـا والأجل المحـدد لهـا لتطبيـق أحـكام المـادة 175 بعـده . ويجـب ألا يقـل هـذا الأجل عـن ثمانيـة ( )8 أيـام مـن تاريـخ توجيـه التبليـغ إلـى المؤسسـة

المادة 175

تقتطـع المبالـغ المطابقـة للعقوبـات الماليـة مباشـرة مـن حسـابات مؤسسـات الائتمان التـي تتوفـر علـى حسـاب لـدى بنـك المغـرب . ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان التـي لا تتوفـر علـى هـذا الحسـاب أن تدفـع المبالـغ المشـار إليهـا أعـلاه إلـى شـبابيك بنـك المغـرب . وإذا لـم تدفـع المبالـغ المذكـورة داخـل الأجل المنصـوص عليه فـي المـادة 17…

المادة 176

يدفـع بنـك المغـرب إلـى الخزينـة المبالـغ المشـار إليهـا فـي المـادة 175 أعـلاه عنـد انتهـاء كل سـنة محاسـبية . 59 الأمانة العامة للحكومة

المادة 177

تحـدد بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان ، القائمـة المفصلـة للمخالفـات المشـار إليهـا فـي المـادة 173 أعـلاه وكـذا العقوبات الماليـة المطابقـة لهـا

المادة 178

إذا ظـل التحذيـر أو الإنذار المنصـوص عليهمـا علـى التوالـي فـي المادتيـن 85 و 88 أعـلاه دون جـدوى ، جـاز لوالـي بنـك المغـرب القيـام بمـا يلـي بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان : - توقيف واحد أو أكثر من المسيرين ؛ - المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان ؛ - تعيين مدير مؤقت ؛ - سحب الاعتماد

المادة 179

يجـوز لبنـك المغـرب أن ينشـر بجميـع الوسـائل التـي يراهـا ملائمة العقوبـات التأديبيـة الصـادرة فـي حـق مؤسسـات الائتمان . الباب الثاني العقوبات الجنائية

المادة 180

يلـزم بكتمـان السـر المهنـي جميـع الأشخاص الذيـن يشـاركون ، بـأي وجـه مـن الوجـوه ، فـي إدارة أو تسـيير أو تدبيـر مؤسسـة ائتمـان أو هيئـة معتبـرة فـي حكمهـا أو يكونـون مسـتخدمين لديهـا وأعضـاء المجلـس الوطنـي للائتمان والادخار ولجنـة مؤسسـات الائتمان واللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان ولجنـة التنسـيق والرقابـة علـى المخاطـر ا…

المادة 181

عـلاوة علـى الحالات المنصـوص عليهـا فـي القانـون ، لا يجـوز الاحتجاج بالسـر المهنـي علـى بنـك المغـرب وعلـى السـلطة القضائيـة العاملـة فـي إطـار مسـطرة جنائيـة وعلـى أي سـلطة تابعـة لـدول أبرمـت اتفاقيـة ثنائيـة مـع المملكـة المغربيـة تنـص علـى تبـادل المعلومـات فـي المجـال الضريبـي . 61 الأمانة العامة للحكومة

المادة 182

يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنة وبغرامـة مـن 20.000 إلـى 200.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل شـخص عامـل لحسـابه الخـاص أو لحسـاب شـخص اعتبـاري : - يسـتعمل بغيـر حـق تسـمية تجاريـة أو عنوانـا تجاريـا أو إعلانا وبصـورة عامـة كل عبـارة تحمـل علـى الظـن أنـه معتمـد كمؤسسـة ائتمـان أو تحـدث عمـدا فـي أذهـان ال…

المادة 183

يعاقـب بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلـى ثلاث سـنوات وبغرامـة مـن 100.000 إلـى 5.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط ، كل شـخص : - يحتـرف ، بصفـة اعتياديـة ، القيـام بالعمليـات المحـددة فـي المادتيـن 1 و 16 أعـلاه مـن غيـر أن يكـون معتمـدا قانونـا باعتبـاره مؤسسـة ائتمـان ؛ - ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها

المادة 184

يجـوز للمحكمـة ، فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن 182 و 183 أعـلاه ، أن تأمـر بإغلاق المؤسسـة المرتكبـة فيهـا المخالفـة وبنشـر الحكـم فـي الجرائـد التـي تعينهـا علـى نفقـة المحكـوم عليـه

المادة 185

يعاقـب كل مـن خالـف المنـع المقـرر فـي المـادة 38 أعـلاه بالحبـس مـن سـتة أشـهر إلـى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط

المادة 186

يعاقـب بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم كل مـن خالـف أحـكام المـادة 44 أعـلاه . وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على : - كل مسـاهم شـخصا ذاتيـا كان أو اعتباريـا لا يطبـق أحـكام المـواد 93 و 94 و 95 أعـلاه ؛ - مسـيري الأشخاص الاعتبارية المشـار إليهـا فـي المـادة 81 أعـلاه الذيـن يرفضـون تبليـغ قوائمهـا التركيبيـة إلـى بنـك الم…

المادة 187

يتعـرض للعقوبـات المقـررة فـي المـادة 186 أعـلاه مسـيرو التجمعـات الماليـة والشـركات الماليـة الذيـن لا يقومـون بإعـداد أو نشـر القوائـم التركيبيـة أو لا يبلغـون إلـى بنـك المغـرب المعلومـات المطلوبـة عمـلا بأحـكام المـادة 82 أعـلاه

المادة 188

يعاقـب كل شـخص يخالـف الأحكام المقـررة فـي المـادة 161 أعـلاه بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم . وفـي حالـة العـود ، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلـى 2.000.000 درهم

المادة 189

يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 200.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل من خالـف أحـكام المـادة 164 أعـلاه ، باعتبـاره مسـير منشـأة تـزاول أنشـطة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان

المادة 190

يعاقـب بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى سـنة وبغرامة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقـط كل شـخص خالـف أحـكام المـادة 166 أعـلاه ، باعتبـاره مسـير منشـأة تـزاول أنشـطة الوسـيط فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان

المادة 191

يعاقـب بغرامـة مـن 100.000 إلـى 1.000.000 درهـم كل ممثـل مؤسسـة يلـزم ، بموجـب هـذا القانـون ، بتبليـغ وثائـق أو معلومـات إلـى بنـك المغـرب ويقـدم إليـه عمـدا معلومـات غيـر صحيحـة . وفـي حالـة العـود ، يعاقـب مرتكب المخالفـة بغرامة مـن 200.000 إلـى 2.000.000 درهـم وبالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلـى سـنة أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن فقط

المادة 192

يعتبـر فـي حالـة العـود ، لأجل تطبيـق أحـكام المـواد 187 و 190 و 191 أعـلاه و 194 أدنـاه ، كل مـن صـدر فـي حقـه حكـم نهائـي مـن أجـل ارتـكاب مخالفـة سـابقة ثـم ارتكـب مخالفـة أخـرى مـن نفـس النـوع خـلال الإثنـي عشـر شـهرا المواليـة للتاريـخ الـذي صـار فيـه الحكـم نهائيـا

المادة 193

يمكـن أن يتابـع مرتكبـو المخالفـات المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 182 إلـى 192 أعـلاه والمسـاهمون فيهـا أو المشـاركون معهـم بنـاء علـى شـكوى مسـبقة أو علـى مطالبـة بالحـق المدنـي صـادرة عـن بنـك المغـرب أو الجمعيـة المهنيـة المعنيـة . 63 الأمانة العامة للحكومة

المادة 194

تطبـق أحـكام المادتيـن 404 و 405 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة علـى مراقبـي الحسـابات فيمـا يتعلـق بالمهـام المنوطـة بهـم المشـار إليهـا فـي البـاب الثانـي مـن القسـم الرابـع مـن هـذا القانـون . القسم التاسع أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 195

تعتمـد ، بقـوة القانـون ، مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا الخاضعـة للاعتماد التـي تـزاول فـي تاريـخ نشـر هـذا القانـون نشـاطها ، عمـلا باعتمـاد منـح بقـرار للوزيـر المكلـف بالماليـة أو بمقـرر لوالـي بنـك المغـرب

المادة 196

تنسخ أحكام : - القانـون رقـم 34.03 المتعلـق بمؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا ، الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.05.178 بتاريـخ 15 مـن محـرم 14( 1427 فبرايـر )2006 ؛ - المـادة 5 والفقـرة الثالثـة مـن المـادة 6 والمـواد 11 و 22 و 23 و 24 و 25 مـن القانـون رقـم 58.90 المتعلـق بالمناطـق الماليـة الحـرة « ،»OFF…