قانون التمويل الأصغر

50-202021Loi n° 50-20 · BO 700820 مادة
المادة 1

نشاط التمويلات الصغيرة أن تقوم بعمليات تحويل الأموال مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في يعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة ، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات هذا المجال . أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل

المادة 2

أعلاه ، لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة نشاط التمويلات الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا الباب الأول لأحكام القانون السالف الذكر رقم .103.12 أحكام عامة يجوز لشركات المساهمة المعتمدة كمؤسسات ائتمان لمزاولة المادة الأولى نشاط التمويلات الصغيرة أن تقوم بعمليات تحويل الأموال مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمي…

المادة 3

القسم الأول يجب على شركات المساهمة المشار إليها في

المادة 4

تشمل خدمات التمويلات الصغيرة منح السلفات الصغيرة وتلقي لا يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري جمعيات أن تتلقى الأموال من الجمهور . به العمل

المادة 5

من أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأق�صى للسلفات الصغيرة التي تمنح ذوي الدخل المحدود ، يجوز منح هؤلاء سلفات صغيرة لتمكينهم من : من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل - اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه ؛ مؤسسة و كذا إمكانياتها المالية . - تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الم…

المادة 6

بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات ( 24 ديسمبر .)2014 التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال التمويلات الصغيرة . تؤسس مؤسسات التمو…

المادة 7

أو في شكل جمعية ، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 يجوز لكل جمعية للتمويلات الصغيرة أن تزاول نشاط التمويلات الصادرفي 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق الصغيرة من خلال شركة مساهمة ، تحدثها لهذا الغرض ، تعتمد كمؤسسة ائتمان لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأحكام تأسيس الجمعيات . القانون رقم 103.12 السالف الذك…

المادة 8

للإحسان العمومي ، أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس للإحسان العمومي والظروف التي مر منها والنتائج التي يمنع على كل جمعية للتنمية في مجال التمويلات الصغيرة أن تمارس بنفسها نشاط التمويلات الصغيرة . أسفر عنها . لا يجوز لها أن تقدم لفائدة عملائها إلا خدمات التكوين والإرشاد يجب أن تخصص الإعانات المالية والموارد ذات الشروط الميسرة والمساعدة التقنية في مجال التمويلات الصغيرة . وحصيلة نهاية السنة المحاسبية التي تحققها جمعيات التمويلات

المادة 9

الصغيرة لخدمات التمويلات الصغيرة . يجب أن تخصص الربائح التي تمنحها شركة المساهمة المعتمدة يمنع على جمعيات التمويلات الصغيرة أن توزع بأي شكل من كمؤسسة ائتمان لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة إلى جمعية الأشكال الأرباح التي تحققها . التنمية ، لتكوين احتياطات لتغطية المخاطر المترتبة على ممارسة نشاط التمويلات الصغيرة الذي تزاوله مؤسسة…

المادة 10

رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية . يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة ، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها ، من

المادة 11

استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ، يجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي . -4- «ويجب على مؤسسات الأداء ......................................... الظهير

المادة 12

الباب الثالث موارد جمعيات التمويلات الصغيرة يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر

المادة 13

الهبات أوالإعانات المالية العامة أوالخاصة؛ عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة ، يجب أن تحصر الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط - الاقتراضات؛ التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في الخدمات المنصوص عليها في - المكافآت والعمولات المتأتية من عمليات السلفات الصغيرة التي المادة 6 أعلاه عند تقديمها للخدمات المذكورة . تنجزها؛

المادة 14

المكافآت والعمولات المتأتية من عائدات الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف - الأموال المتلقاة عن طريق التماس الإحسان العمومي؛ الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المذكور ، عندما يتم سح…

المادة 15

«الشريف السالف الذكر . يدفع العائد الصافي من التصفية إلى الدولة قصد تخصيصه «ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم لهيئات لها نفس الغرض . «إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام القسم الثاني «الظهير الشريف السالف الذكر . أحكام تغيروتتمم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «يصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات «المهنية المذكورة وعلى جميع

المادة 16

« .......................................................................................... تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 (الباقي لا تغييرفيه ). و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14

المادة 17

بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر :)2014 تعوض عبارة «جمعيات السلفات الصغيرة» بعبارة «جمعيات التمويلات الصغيرة» في المواد 11 و 26 و 34 و 61 من القانون «المادة -.19 بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة «عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض رقم 103.12 السالف الذكر . «بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات القسم الثالث «الائتمان : أحكام ختامية « - تسري على البنوك الحرة

المادة 18

(الباقي لا تغييرفيه ). ينسخ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ، الصادر «المادة 19 المكررة - . تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 «المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون ............ ( 5 فبراير )1999 كما تم تغييره وتتميمه . « ........................…

المادة 19

« - ممثلا لبنك المغرب؛ تعتمد بقوة القانون كجمعيات التمويلات الصغيرة ، جمعيات « .................................................................................... السلفات الصغيرة التي تزاول نشاطها في تاريخ نشر هذا القانون « ................................................................................... بالجريدة الرسمية . «…

المادة 20

«المادة -.32 يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها تعوض في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل «بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية ................ الإحالات إلى أحكام القانون رقم 18.97 السالف الذكر بالإحالات إلى « .....................................................................................…