المادة 7

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

أو في شكل جمعية ، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 يجوز لكل جمعية للتمويلات الصغيرة أن تزاول نشاط التمويلات الصادرفي 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق الصغيرة من خلال شركة مساهمة ، تحدثها لهذا الغرض ، تعتمد كمؤسسة ائتمان لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأحكام تأسيس الجمعيات . القانون رقم 103.12 السالف الذكر ، أو تقديم حصة للمساهمة في هذه الشركة . وتعتبر هذه الجمعية جمعية للتنمية في مجال التمويلات الصغيرة . -3- غير أنه يجب على جمعيات التمويلات الصغيرة ، بعد كل التماس