المادة 8

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

للإحسان العمومي ، أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس للإحسان العمومي والظروف التي مر منها والنتائج التي يمنع على كل جمعية للتنمية في مجال التمويلات الصغيرة أن تمارس بنفسها نشاط التمويلات الصغيرة . أسفر عنها . لا يجوز لها أن تقدم لفائدة عملائها إلا خدمات التكوين والإرشاد يجب أن تخصص الإعانات المالية والموارد ذات الشروط الميسرة والمساعدة التقنية في مجال التمويلات الصغيرة . وحصيلة نهاية السنة المحاسبية التي تحققها جمعيات التمويلات