بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 علاوة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، يجوز لمؤسسات التمويلات الصغيرة أن تقدم لفائدة عملائها خدمات ( 24 ديسمبر .)2014 التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية في مجال التمويلات الصغيرة . تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة : الباب الثاني - في شكل شركة مساهمة ، طبقا للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.96.124 بتاريخ جمعيات التنمية في مجال التمويلات الصغيرة 14 من ربيع الآخر 30( 1417 أغسطس )1996 ؛
المادة 6
قانون التمويل الأصغر
