المادة 5

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

من أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص يحدد بنص تنظيمي المبلغ الأق�صى للسلفات الصغيرة التي تمنح ذوي الدخل المحدود ، يجوز منح هؤلاء سلفات صغيرة لتمكينهم من : من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب صنف وأهداف كل - اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه ؛ مؤسسة و كذا إمكانياتها المالية . - تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب . يتم تلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب الخصائص وفي حدود الأسقف المادة 2 المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي بنك المغرب أو هيئة مراقبة يعتبر مؤسسة للتمويلات الصغيرة ، كل شخص اعتباري التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، حسب الحالة . يزاول نشاط التمويلات الصغيرة كما هو معرف في المادة الأولى أعلاه والخاضع لأحكام هذا القانون والقانون رقم 103.12 المتعلق