المادة 11

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

استثناء من أحكام التشريع المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ، يجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة القيام دون ترخيص مسبق بجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي . -4- «ويجب على مؤسسات الأداء ......................................... الظهير

المادة 11 من قانون التمويل الأصغر: النص الكامل · Ma Loi