رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية . يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة ، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها ، من
المادة 10
قانون التمويل الأصغر
قانون التمويل الأصغر
رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية . يمكن أن تتكون موارد جمعيات التمويلات الصغيرة ، علاوة على اشتراكات ومساهمات أعضائها ، من