بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر :)2014 تعوض عبارة «جمعيات السلفات الصغيرة» بعبارة «جمعيات التمويلات الصغيرة» في المواد 11 و 26 و 34 و 61 من القانون «المادة -.19 بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة «عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض رقم 103.12 السالف الذكر . «بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات القسم الثالث «الائتمان : أحكام ختامية « - تسري على البنوك الحرة
المادة 17
قانون التمويل الأصغر
