المادة 16

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

« .......................................................................................... تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 (الباقي لا تغييرفيه ). و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14