« .......................................................................................... تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و 19 المكررة و 25 (الباقي لا تغييرفيه ). و 32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14
المادة 16
قانون التمويل الأصغر
