«الشريف السالف الذكر . يدفع العائد الصافي من التصفية إلى الدولة قصد تخصيصه «ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم لهيئات لها نفس الغرض . «إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام القسم الثاني «الظهير الشريف السالف الذكر . أحكام تغيروتتمم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها «يصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات «المهنية المذكورة وعلى جميع
المادة 15
قانون التمويل الأصغر
