المادة 14

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

المكافآت والعمولات المتأتية من عائدات الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف - الأموال المتلقاة عن طريق التماس الإحسان العمومي؛ الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المذكور ، عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية - الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات شراكة وعقود التمويلات الصغيرة ، يصفى نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأنظمتها البرامج المبرمة مع الدولة أوجماعات ترابية أوهيئات عمومية ؛ الأساسية و عندما لا تتضمن الأنظمة الأساسية بنودا التصفية ، يصفى النشاط طبقا لأحكام الفصول من 1065 إلى 1082 من الظهير - موارد ذات الشروط الميسرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها الشريف الصادر في 9 رمضان 12 ( 1331 أغسطس ) 1913 بمثابة في إطارالتعاون الثنائي أوالمتعدد الأطراف؛ قانون الالتزامات والعقود . - العائدات المتأتية من توظيف أموالها؛ عندما لا تتم التصفية داخل الآجال المحددة في مقرر سحب - سداد أصل التمويلات الممنوحة؛ الاعتماد ، يمكن لبنك المغرب أو لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت فيها بصفته قاضيا - جميع عائدات المساهمات وكذا تفويتها . للمستعجلات ، وذلك لتعيين وكيل مكلف بتنفيذ عمليات التصفية

المادة 14 من قانون التمويل الأصغر: النص الكامل · Ma Loi