المادة 13

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

الهبات أوالإعانات المالية العامة أوالخاصة؛ عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة ، يجب أن تحصر الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط - الاقتراضات؛ التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في الخدمات المنصوص عليها في - المكافآت والعمولات المتأتية من عمليات السلفات الصغيرة التي المادة 6 أعلاه عند تقديمها للخدمات المذكورة . تنجزها؛