المادة 18

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

(الباقي لا تغييرفيه ). ينسخ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ، الصادر «المادة 19 المكررة - . تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 «المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون ............ ( 5 فبراير )1999 كما تم تغييره وتتميمه . « ................................................................................. (الباقي لا تغييرفيه ). وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 18.97 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير «المادة -.25 تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا «رأيها ......................................................................... القانون . «وتضم اللجنة علاوة على ذلك