المادة 19

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

« - ممثلا لبنك المغرب؛ تعتمد بقوة القانون كجمعيات التمويلات الصغيرة ، جمعيات « .................................................................................... السلفات الصغيرة التي تزاول نشاطها في تاريخ نشر هذا القانون « ................................................................................... بالجريدة الرسمية . « - رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛ يمنح لهذه الجمعيات أجل اثنى عشر ( )12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية من أجل مطابقة أنظمتها « - رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة . الأساسية وقواعد سيرها مع أحكام القانون السالف الذكر «وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي ........................................ رقم 103.12 وأحكام هذا القانون . « .............................................. (الباقي لا تغييرفيه )